السيد عبد الأعلى السبزواري

75

جامع الأحكام الشرعية

( الثالث ) : طهارة الماء المستعمل في التطهير قبل الاستعمال . ( الرابع ) : زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون والريح فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين . ( مسألة 235 ) : يجب في تطهير الإناء المتنجس غسله ثلاث مرات لو كان الماء قليلا ، إلا في الإناء المتنجس من شرب الخنزير فيجب غسله سبع مرات وكذا من موت الجرذ . ( مسألة 236 ) : لو تنجست الآنية بولوغ الكلب أو بشربه منها أو بلطعها غسلت أولا بالتراب الطاهر الممزوج بشيء من الماء ثم غسلت بالماء القليل مرّتين وفي المعتصم - كالجاري والكر - يكفي مرة باستيلاء الماء على الموضع المتنجس منها وليس كذلك ما لو تنجست بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاة ( مباشرة ) بعض أعضائه والآنية التي يتعذر تعفيرها يكفي في طهرها استيعابها بالتراب الممزوج بالماء وإن كان على نحو التحريك . ولو صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ . ( مسألة 237 ) : يستحب في تطهير أواني الخمر غسلها سبعا ويجزي ثلاثا كسائر الأواني المتنجسة . ( مسألة 238 ) : الأرض المتنجسة الصلبة كالأرض الصخرية أو المفروشة بالإسمنت أو الزفت تطهر بمجرد استيلاء الماء المعتصم عليها وزوال عين النجاسة عنها ولا يحتاج إلى سحب الماء عنها ويمكن تطهيرها بالقليل أيضا إذا جرى عليها لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إلى أن يطهر بتفريغه عن الغسالة وصب الماء الطاهر فيه ثم التفريغ منه والأحوط وجوبا أن يكون ذلك ثلاث مرّات . ( مسألة 239 ) : لو جرى ماء الغسالة من الموضع النجس إلى ما اتصل به من المواضع الطاهرة لم يتنجس من غير فرق بين البدن والثوب وغيرهما من المتنجسات وأما الماء المنفصل من الجسم فمحكوم بالنجاسة في الغسالة النجسة